الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال
المادة 445
يمكن أن تنشأ حول كل محطة مرسلة أو مستقبلة للموجات اللاسلكية الكهربائية التي تستخدم هوائيات توجيهية و كذلك مخابر ومراكز الابحاث اللاسلكية الكهربائية، منطقتان للارتفاقات يطلق عليهما على التوالى المنطقة الابتدائية للتفريغ و «المنطقة الثانوية للتفريغ .
ويمكن أن تنشأ منطقة للارتفاقات تسمى « المنطقة الخاصة للتفريغ وذلك حول مركزين يؤمنان اتصالا لاسلكيا كهربائيا على موجات التوتر الذي يفوق 30 ميغاهيرتز (أى على طول موجة تقل عن 10 أمتار) كما يمكن أن تنشأ أيضا منطقة للارتفاقات يطلق عليها :
«قطاع التفريغ حول المحطات اللاسلكية للارشاد أو اللاسلكية للملاحة سواء كان للارسال أو الاستقبال