الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال
المادة 443
عندما تضاف أجهزة الى تمديد للمواصلات بطلب من المشترك فان الخطوط التابعة لهذه الاجهزة تنشأ وتصان 5.000 متر بالنسبة لقطاع التفريغ .
تعرف حدود المركز باعتبارها محيط المضلع ذي مساحة دنيا مشتملة على كافة العناصر المشعة أو المجمعة الموجودة أو المصممة غير أنه عندما تزيد المسافة بين نقطتين من هذا المحيط على 2.000 متر، ينبغى أو يجزأ مجموع العناصر المشعة أو المجمعة الى عدة مجموعات يتوفر في حدودها الخاصة التعريف أعلاه، ومن ثم تحدد مناطق الارتفاقات عندئذ ابتداء من حدود كل من هذه المجموعات ويمكن أن تكون مختلف المناطق المحددة على الشكل المذكور ، موضوع مرسوم واحد للارتفاقات حتى لو كانت | لا تتقاطع فيما بينها .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية