الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 440
عندما تتطلب مراقبة تمديدات المواصلات أداة خاصة فانه يتعين على المرتفق أن يتحمل نفقات اقتناء وتركيب وصيانة الاجهزة الضرورية لتأمين هذه المراقبة . | مقابل تسديد النفقات المصروفة بما في ذلك الزيادات الجزافية للمصاريف الملحقة وكذلك الامر بالنسبة للخطوط الضرورية للمكالمات الداخلية في تمديدات الاتصال المتبادل