أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الاول — احتكار المواصلات
المادة 43
لا تقع على الدولة أية مسؤولية بسبب خدمة المراسلة الخاصة على شبكة المواصلات كما ترفع عنها المسؤولية فيما يتعلق بالسهو او بالاخطاء التي يمكن ان تحدث عند تحرير او توزيع الادلة الهاتفية