أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الاول — التخليص
المادة 43
ان التخليص المسبق عن ارساليات بريد الرسائل في المصلحة الداخلية غير الزامى، الا فيما يتعلق بالاشياء المؤمن عليها أو الموصى عليها والارساليات الموزعة بالبريد السريع والاعلامات بالوصول والارساليات المسلمة مقابل التسديد .