الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 439
يترتب دفع رسوم تحدد بمرسوم على تركيب وايجار وصيانة الآلات ولوازم الاجهزة والتركيبات المقدمة من ادارة البريد والمواصلات وكذلك الصيانة التي تقوم بها هذه الادارة للآلات والاجهزة والتركيبات التي يقدمها المشتركون وتفقد التمديدات التي ينجزها المركبون المعتمدون غير أنه يمكن أن تحدد هذه الاتاوى بموجب قرار اذا تعلقت بأداة من نوع جديد وموضوعة للتجربة .
وعندما لا تقرر أجرة لصيانة آلة أو جهاز أو تمديد مقدم من قبل مشترك، فان هذه الصيانة يمكن أن تؤمن مقابل تسديد النفقات المصروفة بما في ذلك الزيادات الجزافية للمصاريف الملحقة