أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 438
لا يستطيع صاحب هذه الاجهزة بعد ما تضع ادارة البريد والمواصلات التمديد في موضعه، أن يحصل بعد الشروع في الاشغال، على تركيب الجهاز أو الاجهزة في مكان غير المكان الذي سبق أن عينه ، ما لم يتعهد بدفع النفقات التي يتطلبها هذا التغيير وفقا للشروط المحددة في المادة 442 .