أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 437
يوضع جهاز أو أجهزة أو تمديدات المواصلات في المكان الذى يعينه صاحبها من الاماكن التي يشغلها .
ويتعين عليه أن يتحمل مختلف التصليحات التي تترتب عن انشاء أو ازالة التمديدات .