الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 435
يعد المشترك مسؤولا عن الادوات الموضوعة تحت تصرفه. وفي حالة فقدانها أو تحطيمها الكامل أو وضعها | خارج الاستعمال من جراء ما يترتب عليه من مسؤولية مدنية فانه يجب عليه تسديد ثمن تعويض هذه الاداة بالسعر الجارى به العمل حين التعويض بما في ذلك الزيادات الجزافية للصاريف الملحقة .
ويعد المشترك مسؤولا عن الحوادث التي تنجم قبل أو بعد تنفيذ الاشغال الخاصة بتمديداته أو تماس القنوات المستترة من كل نوع (غاز ، ماء ، كهرباء .... الخ) أو بسبب تقارب | هذه القنوات من بعضها والتي لم يكن قد أعلم ممثلى ادارة البريد والمواصلات قبلا بالمسافة بينها أو حتى مجرد وجودها.
يتحمل المشترك شتى المخاطر المتعلقة بالتمديدات ويعد | مسؤولا شخصيا تجاه الغير عن الاضرار التي قد تنجم عن سير هذه التمديدات ... 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وكذلك يعود تصليح التعطيلات أو الفساد غير الناجم عن الاستعمال الطبيعي للاجهزة على كاهل المشترك الذي يتعين عليه تسديد مبلغ النفقات المصروفة على المعدات واليد العاملة بما في ذلك الزيادات الجزافية للمصاريف الملحقة .