الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — لوازم وصيانة التمديدات المتعلقة بالمواصلات
المادة 434
تقدم الاجهزة اللاسلكية الهاتفية المشار اليها في المادة 320 حتما من قبل المشترك وتركب وتصان على نفقته من قبل مركب مقبول من ادارة البريد والمواصلات .
وينبغي أن تطابق للنماذج المقبولة من ادارة البريد والمواصلات وان تكون ملحومة قبل تشغيلها ويمكن اخضاعها لمراقبة دورية تقوم بها ادارة البريد والمواصلات على نفقة المرتفق .