أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الاول — احتكار المواصلات
المادة 42
يمكن لوزير البريد والمواصلات ان يوقف في حالات استثنائية خدمة المراسلة غير الرسمية ان جزئيا او كليا في جزء من شبكة المواصلات او في مجموعها .