أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — صيانة الخطوط القسم الفرعي الاول الاحكام العامة
المادة 427
عندما تقوم ادارة البريد والمواصلات بصيانة الخطوط المضغوطة للصالح الخاص فانها تكون على نفقة المرخص لهم مقابل تسديد المصاريف الحاصلة بما فيها الزيادات الجزافية للمصاريف الملحقة .
القسم الفرعي 4 الحزم الممنوح امتيازها