أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الثاني — صيانة الخطوط القسم الفرعي الاول الاحكام العامة
المادة 421
لا يترتب دفع أتاوة الصانة على الخطوط الممنوح امتيازها لمدة استعمال تقل عن خمسة أيام .
القسم الفرعي الثاني خطوط المواصلات الموصولة بالشبكة العامة