أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الاول — احتكار المواصلات
المادة 41
يمكن لكل شخص ان يستعمل وسائل مصلحة المواصلات بواسطة موظفى الادارة او الاعوان الذين تنتدبهم وقد تستلزم الادارة من صاحب الطلب اثبات هويته وذلك مع مراعاة ضرورات المراسلة الرسمية .