أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الاول — التخليص
المادة 41
يرخص لوزير البريد والمواصلات باصدار الطوابع البريدية الخاصة والمتضمنة تحصيل رسم اضافي يخصص ريعه للهلال الاحمر الجزائرى وذلك بمعزل عن دفع الرسم العادي للتخليص .