الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 410
يمكن ان يتشكل الخط النهائي لاتصال مخصص ذي مميزات خاصة وحسب الحالة سواء من زوج أو عدة ازواج من الاسلاك او من كابل خاص تتوفر فيه مقاييس خاصة.
وعندما يكون الخط النهائى مشكلا من عدة ازواج من الاسلاك تطبق الاتاوى النصوص عليها في المادة 409 بقدر ما هناك من ازواج وعند ما يجب انشاء هذا الخط النهائي حسب مقاييس خاصة، ترتب على ذلك تسديد كامل المصاريف المدفوعة مع الزيادة الجزافية للمصاريف الملحقة