الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 401
يحدد قرار الوالى الاشغال التي يجب القيام بها ويبلغ هذا القرار الى كل من المعنيين ويمكن الشروع في الاشغال بعد ثلاثة أيام من التبليغ .
لا يطبق هذا الاجل على اشغال الصيانة اذا لم يشرع في الاشغال خلال تسعين يوما من الانذار، فانه يتعين تجديد هذا الانذار اذا دعا أمر عاجل لانشاء أو اعادة انشاء خط برقى أو هاتفي لاسباب يقتضيها الامن العام جاز للوالى ان يوعز بتنفيذ الاشغال في الحين بموجب قرار مسبب