الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — الاستثناءات المتعلقة بعدم انتهاك حرمة المراسلات وسريتها
المادة 3
يجوز لموظفي الجمارك فتح جميع الارساليات غير المختومة وفحصها بحضور أعوان البريد والمواصلات وكذلك الارساليات المختومة والمشفوعة ببطاقة «الجمرك»
والمنصوص عليها في الاتفاقية البريدية العالمية وذات المنشأ الداخلي أو الخارجي. ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يطلبوا الفتح من طرف مصلحة البريد بحضور المرسل أو المرسل اليه حسب الحالة، أو بأذن منه للاساليات المختومة غير المشفوعة | بتلك البطاقة لتجرى عليها رقابتهم .. 430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ولا يجوز لموظفي الجمارك فى أى حال الاطلاع على متن المراسلات ..