الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — انشاء وصيانة الخطوط والتمديدات التابعة للمواصلات اللاسلكية › القسم الاول — انشاء الخطوط القسم الفرعى الاول الاحكام العامة
المادة 398
تنشأ وجوبا خطوط المواصلات التي تمر بالطريق العمومي او بملكية ما، من قبل ادارة البريد والمواصلات التي تحدد وحدها التخطيط إلى غاية جهاز الحماية المركبة بمنزل المرتفق .
غير ان الخطوط الغريبة عن الشبكة العامة للمواصلات التي لا تمثل أي نفع بالنسبة للشبكة يمكن أن تنشأ وتصان من قبل المرخص لهم، بناء على رخصة خاصة وبعد الموافقة على تخطيطها.
ويتعلق الأمر خاصة ب :
- الخطوط التي تنشؤها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
- طرق المواصلات اللاسلكية للامن التي تنشؤها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على شبكتها ذات التوتر العالي .
اما الخطوط الداخلية فهي تنشأ من :
المرتفق عندما تنتهى الى تركيبات من تزويده وصيانته هو، في هذه الحالة فانها تبقى ملكاله
- إدارة البريد والمواصلات في الحالات الاخرى • وتبقى الخطوط التي تنشؤها ادارة البريد والمواصلات ملكا خاصا لهذه الادارة التي تقتصر على منحها للمرتفق .