الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية › القسم الرابع — المحاسبة الادارية
المادة 397
تدرس الاقتراحات المتعلقة بالميزانية التي يعرضها مديرو المجالس التنفيذية للولاية ونوابهم وتناقش ويوافق عليها من قبل المجلس التنفيذى للولاية ثم تحال الى وزير البريد والمواصلات .
وبمجرد الموافقة على الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات توزع الاعتمادات المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية فصلا فصلا على كل ولاية تعنى حالة التوزيع المشار اليها من قبل وزير المالية تخصيص الاعتماد لكل مدير أو نائب مدير للولاية