أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الرابع — الاحكام الجزائية
المادة 397
يمنع استعمال النشرات التمهيدية والمعلقات والمنشورات الدعائية تقليدا لصيغ وصول البرقيات والبطاقات المضغوطة التي تستعملها ادارة البريد والمواصلات وكل من يخالف الاحكام السابقة يعاقب بغرامة تتراوح من 50 دج إلى 100 دج عن كل نسخة موضوعة للتداول خلافا لاحكام هذه المادة .