الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 395
تؤجر ادارة البريد والمواصلات للجرائد والوكالات الصحفية في مجال تطبيق الاحكام المتعلقة بالنظام البرقى الدولي للمواصلات اللاسلكية المتعددة الاتجاهات وكذلك لتنظيم خدمات ارسال او استقبال الاخبار الصحفية.
خارجا عن حدود النظام الداخلى التمديدات اللاسلكية البرقية للاصدار او الاستقبال وذلك خلال الساعات التي تسمح بها الحركة •