أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 393
يمكن سحب الرخص قبل انقضاء مدة الامتياز ودون أن يترتب على ادارة البريد والمواصلات أى تعويض وذلك في حالة عدم مراعاة المرخص له لاحد اشتراطات الاتفاقية.
ويجوز كذلك عدم تجديد الرخص عند انقضاء مدتها