الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 391
تمنح الرخصة تحت تبعات المرخص لهم، وهي لا تستلزم اى نوع من الامتياز لفائدتهم بأية صفة كانت، كما يمكن منح جميع الرخص الاخرى لاغراض مماثلة دون ان يترتب على ذلك اى تعويض .
وتكون هذه الرخص شخصية وغير قابلة للتحويل الى اشخاص آخرين او شركات اخرى دون موافقة ادارة البريد والمواصلات ولا تخضع هذه الاخيرة لاية مسؤولية سواء كان بسبب تنفيذ الاشغال الخاصة بالانشاء او الصيانة او بسبب التعطيل او الانقطاع المحتمل للمواصلات كليا كان او جزئيا .
ويحق لادارة البريد والمواصلات ان تفرض في كل حين وعند تمديد الشبكات الممنوحة، التعديلات الضرورية من وجهة نظر الامن العمومي وسلامة سير الخطوط البرقية والهاتفية ..
وتتم هذه التعديلات تلقائيا من قبل ادارة البريد والمواصلات على نفقة المرخص لهم 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه