الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 390
يمكن ان يرخص بموجب اتفاقية للافراد او الشركات لاستغلال خطوط او شبكات المواصلات المخصصة للارسال الخاص والتي ليس لها طابع المراسلة الشخصية.
ويحدد في كل اتفاقية منحت بموجبها رخصة استغلال مثل هذه الشبكات وبالنسبة لكل حالة الهدف والموضوع الدقيق للعملية وكذلك مدة المنح .
ولا يمكن استعمال الشبكة المرخص باستغلالها خلافة للاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاقية. وتتميز الدارات المستعملة من المرخص لهم عن خطوط الشبكة العامة. ويمكن أن تكون منشأة اما من اتصالات مخصصة واما من خطوط ذات صالح خاص، وهي تخضع بالتالى للشروط العامة التي تسود خطوط هذه الاصناف ..
وان شروط انشاء الشبكة واستغلالها تخضع المرخصة ادارة البريد والمواصلات التي لها الحق في التأكد على نفقة المرخص لهم، عما اذا كانوا مقيدين بالاحكام المقبولة ولا تقتضى الرخصة المشار اليها في هذه المادة أية مسؤولية لادارة البريد والمواصلات بالنسبة لاشتغال الجهاز.