الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 388
يمكن ان تمنح الخطوط الغريبة عن الشبكة | للجمهورية الجزائرية 467 العامة للمواصلات بصفة موقتة، وذلك اما بمناسبة احتفال ولمدة هذا الاخير واما بأية مناسبة اخرى ولمدة لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر .
واذا طلب المرخص له تمديد هذه الخطوط من ادارة البريد والمواصلات، تقرر هذه الاخيرة وفقا لمال المادة 357 اذا كان يجب تلبية طلب المرخص له ضمن نظام الخطوط ذات الصالح الخاص او ضمن الاتصالات المخصصة