الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 385
كل امتداد لشبكة خطوط ذات صالح خاص | يعامل بمثابة منح جديد فيما يخص المشاركة في نفقات التمديد الجديد والقسط السنوى للصيانة وتستوفى الاتاوة عن حق الاستعمال ابتداء من تاريخ ذلك الامتداد بالنسبة لمجموع الخطوط على اساس الاتساع الكامل للشبكة ويتحمل المرخص لهم المصاريف الناتجة عن جميع التعديلات الحاصلة بناء على طلبهم في الخطوط ذات الصالح الخاص والمنشأة من مصلحة المواصلات واذا كان الطول الكامل للخطوط المستخدمة قد انقص على اثر هذه التعديلات يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار ابتداء من تاريخ الاستحقاق التالى لاستيفاء اتاوة الصيانة واتاوة حق الاستعمال