أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد
المادة 383
يجرى تبادل قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد بين الجزائر والبلدان المنضمة لتسويات الاتحاد العالمي للبريد والمتعلقة على التوالي بالتحصيلات والارساليات المسلمة مقابل التسديد ، في الشروط المحددة بهذه الاتفاقات الخاصة .