الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 383
تمارس ادارة البريد والمواصلات مراقبتها على جميع الخطوط المضغوطة والبرقية والهاتفية او الخاصة بالاشارات والغريبة عن الشبكة العامة ومهما كان اتجاهها.
ولهذا الغرض يمكنها ان تمدد تلك الخطوط على نفقة المعنيين في مركز للمواصلات. ويمكنها كذلك أن تطلب تمديد وصيانة الخطوط والاجهزة التقنية الضرورية لهذه المراقبة على نفقة المرخص له ويحق لاعوان ادارة البريد والمواصلات دخول الاماكن التي تقع فيها التمديدات المتصلة بالخطوط المشار اليها اعلاه.
ولا يترتب استيفاء اتاوة الاستعمال عن التفريعات المنشأة التمكين الادارة من المراقبة .