الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 382
تؤمن الاتصالات المتعلقة بالخطوط ذات الصالح الخاص ومن جميع الاصناف من طرف اعوان مخصصين من المرخص لهم، ويتعين على هؤلاء الاعوان نقل المراسلة الرسمية على وجه الاولوية عندما تطلب منهم وذلك بالنسبة لجميع البرقيات الاخرى وتأمين تسليمها للمرسل اليهم دون اى تعويض .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 الجريدة الرسمية وتحتفظ إدارة البريد والمواصلات بالتالي بحقها في ان تعين في جميع المكاتب الاعوان الخاصين بها وكذلك اجهزتها الخاصة اذا اقتضت ذلك احتياجات المصلحة الرسمية .