الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 381
يمكن تخفيض الاثاوى المتعلقة بحق الاستعمال لفائدة :
- خطوط المكالمة للمصالح العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات ،
- خطوط المكالمة المسماة «الامن والممنوحة للشركة الوطنية لتوزيع الطاقة سونلغاز أو لمستغلى التليفريك» والمعترف بضرورتها من مصلحة المراقبة لتأمين أمن الاستغلال وذلك تنفيذا للقوانين والمراسيم والضوابط الجاري بها العمل خطوط «الاسعاف المزدوجة مع خطوط الامن المشار اليها في الفقرة السابقة، وذلك اذا لم يمكن استعمال خطين في وقت واحد ، خطوط المكالمة المنشأة على طرق الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
- الخطوط المسماة «خطوط الحريق والتي تصل الاماكن التابعة للمصالح العمومية او الافراد بمؤسسة لرجال المطافي ، الخطوط المسماة «خطوط الانذار والتي تصل الاماكن
- التابعة للمصالح العمومية أو الافراد والمرخص بها قانونا من طرف وزير الداخلية بمصلحة الانذار التابعة للشرطة، خطوط الجرس او الاشارات، ولا يجوز فى اى حال ان يكون للاشارات المتبادلة طابع مراسلة او استعمالات لنقل المعطيات •