أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 380
تطبق احكام المواد من 377 الى 379 المتعلقة بالاتاوة عن حق الاستعمال على الخطوط الهاتفية الممددة على طول خطوط السكك الحديدية من طرف الشركة الوطنية للخطوط الحديدية الجزائرية بالنسبة لدواعي استغلالها.