أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 37
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة من 5.000 دج إلى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يضع في الارساليات البريدية من غير الحالات التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية، المورفين والكوكائين ومخدرات اخرى .