أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 378
يعد الخط البرقى او الهاتفي او خط الاشارات المستعمل لربط عدة اتصالات في وقت واحد بالنسبة لحساب الاتاوة عن حق الاستعمال مشبها بعدد الخطوط القائمة بالاتصالات المتميزة المنجزة .