أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 377
ان جميع الخطوط ذات الصالح الخاص، بما فيها الخطوط المستعملة من طرف المصالح العمومية المسيرة مباشرة من الدولة او الولايات او البلديات او المشبهة بها، تخضع للاتاوى المتعلقة بحق الاستعمال والتي تحدد بموجب مرسوم .