الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 375
يمكن ان تنشأ ضمن الشروط المدرجة في المادة 357 خطوط هاتفية وبرقية ومضغوطة او خطوط الاشارات والمسماة ذات الصالح الخاص والتي تنشأ لاحتياجات المرخص له فقط .
وتقسم هذه الخطوط الى صفين : 1 الخطوط التي تربط مؤسسة خاصة بمركز للمواصلات اللاسلكية ومخصصة لنقل المراسلات بين هذه المؤسسة ومختلف النقط التي يؤمن اتصالها بواسطة الشبكة العامة
2 - الخطوط التي تربط بينها عدة نقط لنفس المؤسسة الخاصة او عدة مؤسسات خاصة مملوكة اما لنفس المرخص له واما لعدة مرخص لهم مشتركين