أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 36
يسمح القابضى البريد ان يطلبوا عند الوصول وبمحضر عون بريدى وموظفى الضرائب غير المباشرة أو الجمارك من المرسل اليه بان يفتح الرسائل والمظاريف المغلقة والواردة من كل جهة والتي يشك في احتوائها على مواد اما خاضعة لاجراءات داخلية للمرور او لرسوم جمركية او للحظر .
وينبغي عليهم ان يطلبوا ذلك كلما رغبت في ذلك مصلحة الجمارك او مصلحة الضرائب غير المباشرة . 1: