أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الاول — التخليص
المادة 36
يرخص لوزير البريد والمواصلات باصدار للجمهورية الجزائرية 433 الطوابع البريدية الضرورية لتخليص المراسلات وجميع الاوراق ذات القيم الائتمانية البريدية الاخرى