أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 363
يتكون الاتصال المخصص البرقي والعادي من اتصال بواسطة شبكات برقية معينة من الشبكة العامة الممتدة حتى النفط المؤمنة للاتصال بخطوط ذات سلكين. وتحدد نوعية هذه الخطوط بقرار من وزير البريد والمواصلات