أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 356
ان الرسم الاجمالي المحدد في مضاعفات الرسم الاساسي بموجب قرار وزير البريد والمواصلات يسرى كذلك على المخابرات الحاصلة في الصلات المسماة «صلات المجاورة»
شريطة أن يكون هذا التدبير منصوصا عليه في الاتفاق المبرم بين ادارة البريد والمواصلات وبين الادارة أو الاستغلال الهاتفي لبلد مجاور للجزائر بشأن تحديد هذه الصلات وفرض الرسم المتعلق بها .