الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 352
يتكون الرسم الاجمالي للمخابرة الهاتفية الدولية من الرسوم النهائية التي تعود لبلدان الارسال والوصول وعند الاقتضاء من رسم أو رسوم العبور التي تعود لبلدان العبور ..
تنتج الرسوم النهائية ورسوم العبور المحددة على أساس الفرنك الذهبي من الاتفاقيات الدولية للمواصلات اللاسلكية بناء على اتفاقات مبرمة بين ادارة البريد والمواصلات وبين الادارة أو الاستغلال الهاتفى للبلد أو البلدان المعنية . 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه و تحدد رسوم المخابرات الهاتفية للنظام الدولى على أساس مدتها