الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 348
يعفى المشتركون القدماء الذين يطلبون بعد فسخ اشتراكهم استرجاع استعمال الهاتف في المحل الذي كانوا يستخدمونه فيه سابقا، من دفع رسم التوصيل والحصة الاسهامية الجديدة للخطوط في نفقات التمديد التي ساهموا فيها سابقا، وذلك اذا كانت هذه الاخيرة باقية بدون استعمال ويمكن بالتالى تخصيصها لهم أو اذا أمكن اعادة انشائها دون نفقات عن طريق الاقتطاع من متوفرات الشبكة.
ويمكن للمعنيين العمل على اعادة تطبيق الاشتراك الأولى الذي أبطل مفعول فسخه، شريطة دفع أقساط الاشتراك المستحقة طيلة مدة الانقطاع ودفع النفقات الناتجة عن التمديدات الهاتفية واعادة انشائها بما في ذلك العلاوات الجزافية عن النفقات الملحقة كما يجوز لمختلف مشترك قديم في المحل الذي ركب فيه الجهاز أن يعيد استعمال الهاتف ضمن الشروط المذكورة أعلاهه، ولكن يجب عليه زيادة على ذلك دفع رسم التنازل • المقطع الفرعي 2 دليل الهاتف