الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 321
يسمى الاشتراك اشتراك الارتباط الاستثنائي عندما يكون جهاز الاشتراك مرتبطا بناء على طلب المشترك، بمبدل رئيسي غير المبدل الذي تعتبره الادارة مبدلا موضوعا على الوجه الافضل لتأمين اتصاله .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ولا يمنح اشتراك الارتباط الاستثنائي الا بموجب رخصة خاصة من ادارة البريد والمواصلات .
ويمكن سحب رخصة الارتباط الاستثنائي في كل حين اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك، شريطة أن تتوفر في المبدل الرئيسي للارتباط العادى الامكانيات المعادلة، فيما يخص أوقات العمل، صفة الخدمة المقدمة ورسم المخابرات ..
المقطع 3 الاشتراكات التكميلية يمكن منح الاشتراكات التكميلية لكل مشترك