أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 30
يتأكد أعوان الجمارك خلال زيارة البواخر من أن الربان ورجاله لا يحملون رسائل او رزما ينوون اخفاءها عن ادارة البريد. وفى حالة اكتشاف مخالفة يحررون محضرا بها وتحجز الرسائل او الرزم وتسلم الى مكتب البريد التابع للمكان الذي حجزت فيه .