الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 30
لا يمكن بالتالى منح التعريفة المخفضة الا لل مجلات الصوتية المودعة ضمن الشروط التالية :
I - يجب أيداع الارساليات من طرف الناشرين أو وكلائهم المباشرين الطابعون أو مؤسسات الترزيم 2 يجب أن يجرى تخليص الارساليات بواسطة آلة
- ومرزمة من طرف الولاية ومكاتب التخليص وأن تودع مفروزة التوزيع والا تتضمن الا مجلات صوتية باستثناء أى شيء يتعلق بالمراسلة ....
وبالتالي فان الربط أو الظروف الخاصة بالارسال يجب أن تحمل بيانا بعنوان المجلة متبوعا باشارة ظاهرة جدا تتضمن «مجلة صوتية الفقرة السادسة أحكام خاصة