أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 304
تكون الاشتراكات الممنوحة رئيسية واضافية وينصرف الاشتراك الرئيسى الى استعمال جهاز رئيسي يتميز برقم نداء مخصص من ادارة البرق والبريد. ويجوز لهذه الاخيرة في كل حين تغيير رقم النداء هذا وكذلك مبدل الاتباط وينصرف الاشتراك الاضافي الى استعمال خط يسمى «الخط الاضافي» يمكن أن يوضع بالاتصال مع الشبكة بواسطة خط رئيسي