أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 302
يسرى تخفيض التعريفة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 300 على تأخير الاتصالات الهاتفية الاختصاصية والمستعملة من طرف الصحف والوكالات المشار اليها في المادة 301 ويكون مساويا للتخفيض المطبق وفقا للنصوص الجاري بها العمل على تأجير الاتصالات البرقية التخصصية والمستعملة من الصحافة