الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 301
يسرى هذا التخفيض في التعريفة على المخابرات الهاتفية الواقعة عبر المدن والموجهة الى الصحف الاخبارية التي تصدر ست مرات في الاسبوع والوكالات البرقية للصحافة والتي يطلبها مراسلو الصحف لنقل الاخبار المعدة للنشر في هذه الجرائد .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويحدد رسمها بمرسوم صادر بناء على طلب وزير المالية ووزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالاعلام .