أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 29
تسلم الرسائل والرزم المحجوزة والمذكورة في المادة السابقة الى اقرب مكتب بريدي مرفوقة بنسخة من المحاضر. وتحال وتسلم الى مكان الوصول مقابل دفع رسم يحدد مبلغه بمرسوم .