الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 29
ان «المجلات الصوتية التي لا تتوفر فيها أحكام المادة 28 ، تطبق عليها حسب وزنها ، الرسوم العادية المطبقة على «المطبوعات والعينات» أو «الرزم البريدية»
كما تخضع على وجه الخصوص لهذه الرسوم :
I 2 المجلات الصوتية الموزعة بهدف اعلاني ، 2 «المجلات الصوتية التي تتجاوز بها الاعلانات أو | اعلانات الترويج ثلثى مساحة العدد بالنسبة لمجموع المعلنين أو 10 بالمئة بالنسبة لمعلن واحد وذلك سواء أكانت الاعلانات أو الاعلانات الترويجية متممة بصفة مجانية أو بعوض ، 3 – «المجلات الصوتية التي يتناول نشرها فترة محدودة .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية